تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: النفقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية التشريعية للطفولة
هل يمكن إلزام الأم بالإنفاق على أبنائها؟

منذ تنقيح  12 جويلية 1993 أصبحت الصّيغة الحالية للفصل 23 من مجلّة الاحوال الشخصية تبيّن دون لُبس أنّ المشرّع قد وضع على عاتق الأمّ التي لها مال واجب الإنفاق على الأسرة كما الأب،  ويمكن عند إخلالها بذلك الواجب إلزامها قضائيّا بتسديد قيمة مساهمتها في الإنفاق على العائلة لحماية الأولاد من الخصاصة.

إنّ في توسيع مجلة الأحوال الشخصيّة لدائرة الأشخاص المحمول عليهم واجب الإنفاق على الأولاد ضمانة إضافية لحماية مصلحة الأبناء الفُضلى باعتبار أنّه قبل هذا التّنقيح كان واجب الإنفاق عليهم يقوم على عاتق شخص واحد سواء كان الأب، أو الأمّ عند عسر الأب، أو الجدّ عند عسر الأمّ.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. في صورة الطلاق واسناد الحضانة إلى الأم العاملة هل تلزم بالمساهمة في الإنفاق على العائلة؟
:. هل تلزم الزوجة بالمساهمة في الانفاق على العائلة ؟
:. ما هي سن انتفاع الأبناء والبنات بالنفقة؟
:. كيف يتم التعويض في صورة الوفاة إثر حادث مرور؟
:. ما معنى الكفالة القضائية؟
:.المعوقة في مجلة الأ...
:.النفقة في مجلة الأح...
:.نظام الأموال بين ال...
:.سفر المحضون في مجلة...
:.المنشور المشترك بي...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World